responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 139

على ما مر ان اعتبار ظنون المجتهد ليس من ذاتياتها بل من الاعتباريّات لا يتخطى من موارد الجعل سببا و شرطا و مرتبة و موردا و الذى ثبت بالدلائل اعتباره فى حالة خاصّة و من شخص خاص و من اسباب مخصوصة و فى مورد متميّز و لم يثبت فى غيرها و هو حال الموت فالوجه ان يرجع الى الادلة النّاهية فيحكم بالحرمة او الى اصالة الشغل لو جعلناه راجعا الى طرق الطاعة على ضعف و ان صدر ممّن صدر كما اشرنا الى حقيقته اجمالا فى بعض المقدمات او يحكم بالحرمة التشريعيّة نظرا الى الشكّ فانّه العلّة التامّة لها فى جميع التوقيفيّات‌

المقالة الثانية فى الاستدامة

فالذى يعطيه النظر انّ الدّلائل من الاجماع و غيره جارية فى المسألة بل هى عين السّابقة بلا مرية فان الاصحاب ما افردوها و لا ميّزوا بينهما الّا فى الاواخر و ما هذا شأنه امّا ان يكون عين سابقتها او غيرها فان كانت غيرها فلا بدّ ان تكون اجماعيّة مسلّمة و هو قطعىّ البطلان اذ لم يحتمله احد من المجوزين فتصير عين السّابقة و لو غضّ البصر ففى باقى ما ذكرناه كفاية اذ لا مندوحة ممّا ذكرناه اخيرا

[الادلة الضعيفة على عدم جواز البقاء على تقليد الميت‌]

و ذكر القوم ممّن وافقنا دلايل ضعيفة

احدها ما ذكره المحقق الثانى فى شرح شرايع الاسلام من انّ المجتهد اذا مات سقط بموته اعتبار قوله شرعا

بحيث لا يعتدّ به و ما هذا شانه لا يجوز الاستناد اليه شرعا اما الاول فللاجماع على ان خلاف الفقيه لسائر اهل عصره يمنع عن انعقاد الاجماع اعتدادا بقوله و اعتبارا بخلافه و اذا

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست