القاضى بل القطع ح بصوابه و يوهنه وجود القطع المدّعى فى المحكوم عليه ح لانه مصيب بالفرض فكيف ياخذ بحكم القاضى و حكمه لا يغيّر بالنّسبة اليه ثم يقال لهم فى النّكاحين ببطلان اللّاحق لانّه نكاح شرعى يجب الاخذ به مع انّ ما ذكروه من الرفع الى القاضى علاج للخصومة لا رفع للاشكال فالاشكال يلزمهم و لا مردّ له على التّصويب لكن اكثر الاصحاب كما قد مضى مصوّبون فى الاحكام الظاهريّة و مع ذلك يقولون فى هذه الابواب ان الاحكام الظاهريّة جارية فى حقّ العامل و غيره فيجب على كل احد ترتيب الاثر عليها و هذا ايضا لا يدفع الاشكال اذ لا رجحان لاحدهما على الآخر نعم لو ترتّب الحكم على الصّحيح فى حقّه صحّ ما ذكروه كما ذكره جماعة فى جواز الاقتداء بالامام الصّحيحة صلاته فى حقّه و الطلاق الصحيح عنده من فسق الشّهود واقعا و اللّه يعلم حقايق الامور
الثالث لو صح التصويب سدّت ابواب المناظرات فى الفروع
و المعلوم من حال الامّة انهماكهم فى المنازعات يعتقدونها واجبة او مندوبة و لا اقل من كونها مفيدة فائدة تامّة علميّة يدعو الخصم الى الانتقال و التّمذهب بمذهب