336
في الكلام في معنى الزيادة في الصلاة التي قد دلّت المستفيضة على إيجابها لبطلان الصلاة
اعلم أنّ الآتي بجزء من الصلاة، إمّا أن يأتي به صحيحا، و إمّا أن يأتي به فاسدا، و إمّا أن يأتي به مشكوكا.
[تكرار جزء لو أتى به صحيحا]
فإن أتى به صحيحا فالإتيان به مرّة أخرى بقصد أنّه من أفعال الصلاة موجب لبطلان الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا. إلّا أنّ الوجه في الإبطال عمدا أمرى:
أحدهما: أدلّة الزيادة.
و الثاني: عدم حصول الامتثال، لعدم حصول المأمور به، حيث إنّه جعل هذا المأتي جزء منه و المفروض أنّه ليس جزء منه، فالمركّب منه و من غيره ليس مأمورا به.
ثمّ إنّه لو شرع في الجزء على الوجه الصحيح ثمّ أبطله و رفع اليد عنه، فإن لم يقصد الإتيان به ثانيا و لم يأت به، فلا إشكال في البطلان.
و إن قصد الإتيان به، و أتى به، فهل يصحّ أم يبطل بمجرد بطلان الأوّل؟
وجهان:
من تحقّق الزيادة. و من عدم صدق الزيادة عرفا، حيث إنّه أبطل ذلك الجزء و رفع اليد عنه و أتى به ثانيا فلم يزد على أفعال الصلاة.