و يعتبر كونه مستجمعا لشرائط الجزئية، فلو فقد بعضها لم يكن زيادة، مثلا لو وضع جبهته على غير الأرض أو ما أنبت منها، فإن كان عمدا فصلاته باطلة لأجل النهي المتعلّق بالجزء. و إن كان جهلا بالموضوع فيجوز الرفع و لا يلزم الزيادة.
ثمّ إنّ الزيادة في صورة العمد مبطلة من وجهين:
أحدهما: نفس الزيادة، و الثاني: من حيث التشريع، و قد يتمحّض الثاني فيما إذا زاد بقصد الجزئية شيئا من غير أفعال الصلاة.
ثمّ إنّ أدلّة إبطال الزيادة إنّما تعارض صحيحة زرارة الدالّة على أنّه: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» [1] إذا قلنا بأنّها مختصّة بالإخلال بما يعتبر في الصلاة فعلا أو تركا لا عن تعمّد- كما هو الظاهر المنساق إلى الذهن من الصحيحة- لكن أدلّة الزيادة [2] حيث إنّها أيضا مختصّة بصورة الزيادة لا عن عمد فيكون أخصّ مطلقا من الصحيحة فتخصّصها، كما أنّه لو لم ندّع الاختصاص من الطرفين لكانت أخصّ من الصحيحة.
و قد يتوهّم أنّ قوله (عليه السلام)- في رواية سفيان [بن] السمط-: «تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان» [3] تدلّ على صحة الصلاة بالزيادة و النقيصة السهوية فتعارض ما مرّ من أدلّة الزيادة.
و قد أجيب عنه بأنّ المراد بالزيادة و النقيصة الداخلتين إجماعا هما غير المبطلتين، فلا تنفع الرواية في إثبات الصحّة و نفي الإبطال فيما شك في إبطاله من الزيادة و النقيصة.
و فيه نظر لا يخفى، إذا الرواية لا تقييد فيها، فيكون الأمر بسجدة السهو
[1] الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
[2] الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.
[3] الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث 3.