النص [1] مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان و لذا يعذّر ناسي الإخفات خلف الإمام في مقام وجوب القراءة عليه، و المرأة بناء على كون صوتها عورة و إن قوي انصراف النص إلى ما إذا وجب الإخفات لذات الفريضة، كما مرّ [2].
[نسيان ذكر الركوع أو السجود]
و كذا لا حكم لناسي ذكر الركوع، أو الطمأنينة[3]فيه حتى ينتصب لاستلزام تداركه زيادة الركن مضافا إلى خصوص الرواية: «عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده؟ قال: لا بأس بذلك» [4].
و لا لناسي الرفع عن الركوع أو الطمأنينة فيه حال الانتصاب حتى سجد بلا خلاف، لما دلّ بعمومه على أنّه إذا تمّ الركوع و السجود تمت صلاته [5] و إن عارضه ما دلّ على وجوب تدارك المسنيّ [6] إلّا أنّ العمل على الأوّل.
و منه يظهر أنّه لا حكم لناسي الذكر في السجدتين أو إحداهما أو السجود على ما عدا الجبهة من الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيهما أو الجلوس مطمئنّا بينهما.
[الزيادة في الصلاة]
اعلم [8] أنّه قد استفاضت الروايات في بطلان الصلاة بالزيادة فيها [9]
[1] الوسائل، 766 الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأول.