الطرفين على الآخر المتحقّقة بمجرّد الظن و إن لم يكن قويّا، بل يبني على المظنون مطلقا و يجعله كالمعلوم على المشهور، لعموم النبوي- المورد في كتب الفتاوى على وجه يشعر بقبوله- «إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب و ليبن عليه» [1].
و رواية صفوان- المصحّحة- «إذا لم تدر كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة» [2].
و غيرها ممّا ورد في بعض الموارد [3] المؤيدة بقاعدة نفي العسر.
و تنظّر فيه غير واحد بأنّه لا عسر مع عدم الكثرة، و معها يسقط حكم الشكّ [4]. و فيه نظر، لأنّ أدلّة كثير الشك مختصة بكثرة الشك العارضة لبعض الأشخاص أحيانا، بل في بعضها أنّه مرض شيطاني أو مقدّمة له [5].
و أمّا كثرة الشك بالمعنى الأعم من الظن، فهي فطرية لجميع الناس إلّا ما شذّ، فالمناسب لنفي الحرج التفصيل فيه بين الظن و غيره، لا سقوط حكمه مطلقا كما لا يخفى.
و مقتضى إطلاق بعض ما ذكر و فحوى الآخر- المعتضدين بحكاية الإجماع عن غير واحد- عدم الفرق بين الأعداد و الأفعال [6]، و لذا اشتهر أنّ المرء متعبّد بظنه [7] و إن لم نعثر في ذلك على رواية. قال في المختلف- في ردّ الحلّي
[1] الجواهر 12: 365 و الحديث في سنن البيهقي 2: 330 كتاب الصلاة، جماع أبواب سجود السهو، و سنن النسائي 3: 28 باب التحرّي و فيهما: فليتم عليه.
[2] الوسائل 5: 327 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث الأول مع اختلاف يسير.
[3] راجع الوسائل 5: 338 الباب 24 من أبواب الخلل، و كذا الباب 28 و 33 من أبواب الخلل.
[4] منهم المحقّق النراقي (قدّس سرّه) في المستند 1: 486.
[5] الوسائل 5: 329 الباب 16 من أبواب الخلل، الحديثان 1 و 2.