[مسألة] [32] قد اشتهر في ألسنة الفقهاء حتّى نسب إلى جميعهم [1] أنّه لا سهو في سهو،
و الأصل في هذه العبارة مرسلة يونس [2] و في رواية حفص بن البختري المصحّحة- و فيها ابن هاشم- «ليس على الإمام سهو و لا على من خلفه سهو و لا على السهو سهو» [3].
و الظاهر من السهو المنفي: الشك، كما لا يخفى على من تتبع مظانّ استعمالاتهما في الأخبار، و المراد نفي موجبه بالتصرّف في النفي أو في المنفي.
و المراد بالسهو الثاني هو موجب الشكّ أيضا.
و حاصل المعنى: أنّه لا احتياط في صلاة الاحتياط، أو لا شكّ في صلاة الاحتياط- اي لا حكم للشكّ- و هو المراد من قوله في الرواية الاولى [4]: «و ليس على الإمام سهو .. إلخ» و قوله في المرسلة: «ليس في المغرب سهو».
يعني لا يحكم للشك فيه، بل يبطل الصلاة، فنفي الشك قد يجامع الصحّة
[1] نسبه في الحدائق 9: 258 إلى تصريح الأصحاب، و ادّعى في الرياض 1: 220 عدم الخلاف فيه.