و وجوب الفورية و إن كان مجمعا عليه- كما هو صريح الروض [1] و ظاهر الذكرى [2]- إلّا أنّه على تقدير كونه شرطا [كما هو ظاهر الأخبار، لا تعبديا كما هو ظاهر الإجماعين] [3] لا يدل على البطلان من جهة المنافي، لجواز وقوع المنافي مع عدم اختلال الفوريّة.
و ما دلّ في السجدتين للتكلّم [4]- على فرض تسليم سنده و دلالته على المدعى- لا يثبت المطلوب.
فهذا هو الأقوى وفاقا للحلّي [5] و الفاضل [6] و ولده [7] و المحقّق الثاني [8] و الشهيدين [9] و كثير ممّن تأخّر عنهم، بل أكثرهم [10]
[7] إيضاح الفوائد 1: 142 قال (رحمه اللّٰه): (ج) انه تمام من وجه و صلاة منفردة من وجه، و هو اختيار والدي المصنّف، ذكره لي مذاكرة، جمعا بين الأدلة، و هو الأقوى عندي.