و المعروف فيه نظير سوابقه من البناء على الأكثر و الاحتياط.
و المشهور في احتياطها: ركعتان قائما و ركعتان جالسا، كما دلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير [1] و عن ابن بابويه و الإسكافي تبديل الأوّلتين بواحدة [2] و لعلّه لرواية ابن الحجاج- المصحّحة- عن أبي إبراهيم، عن أبي الحسن [3] و في سندها ما ترى، و متنها مروي في بعض النسخ على طبق المشهور [4].
و في تعيين الركعتين جالسا أو جواز تبديلهما بركعة أو تعيّنه، أقوال، الظاهر أنّ الأكثر على الأوّل، جمودا على المرسلة المتقدّمة، و عن المفيد [5] و سلّار [6] الثالث. و لعلّه لظاهر العمومات.
و عن الفاضل [7] و الشهيدين [8] و المحقق الثاني [9] الثاني، للجمع بين المرسلة و العمومات بالتخيير الراجح على التقييد البعيد عن مساق العمومات و هو حسن، و إن كان الأوّل أحسن و أحوط.
و في وجوب تقديم ركعتي القيام قولان، نسب العدم في المسالك [10]
[1] الوسائل 5: 326 الباب 13 من أبواب الخلل، الحديث 4.