responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 284

284

[مسألة] [18] لو شكّ في ركوعات [1] الكسوف.

و قد بني على كون صلاته ركعتين أو عشرا.

و تفصيل ذلك: أنّ إطلاق الركعة على نفس الركوع المجرد قد ورد في بعض الأخبار مثل ما ورد: «و لم جعلت الصلاة ركعة و سجدتين و لم تصر ركعتين و سجدتين؟ فأجاب: بأنّ الركوع من قيام و السجود من قعود، و فعل القيام كفعلين من جلوس» [2].

و قد يطلق على الركوع و ما .. [3] من الأجزاء، كما أطلق على صلاة الكسوف أنّها عشر ركعات.

و توهم إرادة الركوع منها يدفعه التأمّل في تلك الروايات.

و قد يطلق على الجملة المشتملة على السجدتين أيضا و هو شائع.


[1] كذا في المخطوطة، و في المطبوعة: في صلاة، و كتب الناسخ فوقه: أوقات.

[2] راجع الوسائل 4: 946 الباب 24 من أبواب الركوع، الحديث 2، و عيون اخبار الرضا 2:

108.

[3] محل النقط كلمة لا تقرأ في «م». و في «ط»: يسلم.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست