الركعتين، كالشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إحراز الثنتين. و الظاهر أنّه لا قائل بالفصل.
و هل تبطل الصلاة بنفس الشك، فيكون الشك كالحدث قاطعا بوجوده؟
أم المراد أنّه لا يجوز المضيّ في الصلاة عليه، فلو تروّى و حصل له المصحّح لم تبطل؟
الظاهر: الثاني، لأنّ الظاهر أنّ الإعادة من جهة عدم المضيّ على الشك، كما صرّح به في رواية ابن أبي يعفور المصححة الواردة في من لم يدر كم صلّى بقوله: «فأعد و لا تمض على الشك» [1].
و كذا قوله في مصحّحة اخرى: «حتى يكون على يقين» [2].
و عليه فهل يجب الترويّ أم لا؟ وجهان:
الأقوى: الأوّل، لعموم حرمة الإبطال، مع أنّ الظاهر من الشك هو التحيّر الحاصل بعد إعمال الرويّة زمانا قليلا، لا مجرد التردّد الابتدائي، و عليه فيكفي مسمّاه إلّا إذا علم أنّه يحصل بالترويّ الظنّ الصحيح بأحد الطرفين، فيجب و لو طال، لعموم تحريم الإبطال.
[1] الوسائل 5: 328 الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث 2.
[2] الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول، و فيه: «أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين .. الحديث».