مسألة [8] لو شك في الركوع أو اعتقد عدمه فركع، فذكر في الركوع أنّه ركع، فالأظهر بطلان الصلاة
لقاعدة إبطال الزيادة عموما و خصوصا في قوله: «لا يعيد الصلاة من سجدة- أي من زيادتها- و يعيدها من ركعة» [1].
و عن جماعة أنّه يرسل نفسه [2] و استند لهم تارة بمنع تحقق زيادة الركوع بمجرد هذا الهويّ، بل ينصرف إلى هويّ السجود و إن لم ينوه و نواه لغيره- مع كونه هو الواجب في الواقع- فيكفي في حصوله به النيّة الإجمالية الحاصلة في أوّل الصلاة.
و قد أشبع الكلام في هذا التوجيه في الذكرى [3] و هو فاسد- إجمالا- بالقطع بصدق الركوع معه و عدم توقفه على رفع الرأس- و تفصيلا- بما أشبع الكلام فيه في الروض [4].
و اخرى- كما في المدارك- [5] بأنه لا دليل على الإبطال بهذه الزيادة، و هو كالأوّل في الضعف.
[1] الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديثان 2 و 3.