نام کتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 301
فصه من حجر زمزم[1]
فانزعه و ليكن غسل المقعدة ببنصرها و لا تمس ذكرك بيمينك و آثر في غير المتعدي[2] من الغائط
الماء على استجمار و الجمع بينهما مع التعدي و غيره أولى و اغسل مخرج الغائط إلى
أن تحس بالصرير-
و قدم غسل الدبر على
القبل و أوتر عدد الأحجار إن لم ينق بالثلاث و استوعب المحل بكل حجر على سبيل
الإدارة عليه فإذا خرجت من الخلاء فقدم رجلك اليمنى-
وَ قُلْ عِنْدَ
الْخُرُوجِ-
[1] قد جوزوا جعل الحصاة من زمزم فص الخاتم، و
اعترض عليه بأن زمزم من المسجد الحرام و إخراج الحصى من المساجد حرام. و أجيب بأن
المراد ما أخرج على سبيل القمامة و التنظيف. و عندي في هذا الجواب نظر( منه).
[2] إنّما قيد بغير المتعدي لأن الماء متعين في
المتعدي و الاستجمار لا يطهره اتّفاقا( نقل من خطه رحمه اللّه).
نام کتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 301