نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 419
[القول بوجود الترتيب حكماً في الغسل الارتماسي و لو لم ينو المغتسل و المناقشة فيه]
ثمّ نقل في المبسوط [1] قولًا بأنّ في الارتماس ترتيباً حكميّاً، و فسّر [2] تارةً بقصد الترتيب و اعتقاده حالة الارتماس، و أخرى بأنّ الغسل يترتّب في نفسه و إن لم يلاحظ المغتسل ترتّبه.
و هو بمعنييه ضعيف جدّاً، إذ ليس في شيء من الأدلّة العقليّة و الشواهد النقليّة دلالة عليه بوجه، و إنّما المستفاد من الأخبار الاجتزاء في الغسل بالارتماسة الواحدة الشاملة للبدن، و سقوط الترتيب فيه مطلقاً، و إثبات ما عدا ذلك يحتاج إلى دليل.
و لقد أطنب المتأخّرون البحث في هذه المسألة بما لا طائل تحته، و لعلّ ذلك لجهالة نسب القائل و اسمه مع العلم بكونه من علماء الطائفة.
[65]
[7]
مسألة [ما يستحبّ في الغُسل]
يستحبّ في الغسل أمور:
[استحباب البول قبل غسل الجنابة إن كان سببها الإنزال]
منها البول قبله للمنزل، لئلّا ينقض غسله لو خرج شيء بعده، و لصحيحة أحمد بن محمّد المتقدّمة حيث قال: «وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ». و عن النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: «مَنْ تَرَكَ الْبَوْلَ عَقِيبَ الْجَنَابَةِ أَوْشَكَ تَرَدُّدُ بَقِيَّةِ الْمَاءِ فِي بَدَنِهِ فَيُورِثَهُ الدَّاءَ الَّذِي لَا دَوَاءَ لَهُ» [3].