responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 419

[القول بوجود الترتيب حكماً في الغسل الارتماسي و لو لم ينو المغتسل و المناقشة فيه]

ثمّ نقل في المبسوط [1] قولًا بأنّ في الارتماس ترتيباً حكميّاً، و فسّر [2] تارةً بقصد الترتيب و اعتقاده حالة الارتماس، و أخرى بأنّ الغسل يترتّب في نفسه و إن لم يلاحظ المغتسل ترتّبه.

و هو بمعنييه ضعيف جدّاً، إذ ليس في شيء من الأدلّة العقليّة و الشواهد النقليّة دلالة عليه بوجه، و إنّما المستفاد من الأخبار الاجتزاء في الغسل بالارتماسة الواحدة الشاملة للبدن، و سقوط الترتيب فيه مطلقاً، و إثبات ما عدا ذلك يحتاج إلى دليل.

و لقد أطنب المتأخّرون البحث في هذه المسألة بما لا طائل تحته، و لعلّ ذلك لجهالة نسب القائل و اسمه مع العلم بكونه من علماء الطائفة.

[65]

[7]

مسألة [ما يستحبّ في الغُسل]

يستحبّ في الغسل أمور:

[استحباب البول قبل غسل الجنابة إن كان سببها الإنزال]

منها البول قبله للمنزل، لئلّا ينقض غسله لو خرج شيء بعده، و لصحيحة أحمد بن محمّد المتقدّمة حيث قال: «وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ». و عن النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: «مَنْ تَرَكَ الْبَوْلَ عَقِيبَ الْجَنَابَةِ أَوْشَكَ تَرَدُّدُ بَقِيَّةِ الْمَاءِ فِي بَدَنِهِ فَيُورِثَهُ الدَّاءَ الَّذِي لَا دَوَاءَ لَهُ» [3].


[1]. المبسوط، ج 1، ص 29.

[2]. الذكرى، ج 2، ص 223.

[3]. الجعفريّات، ص 21؛ مستدرك الوسائل، ج 1، ص 485، ح 1232 مع اختلاف.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست