نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 415
فإن احتجّوا بمرسلة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن علىّ (عليه السلام)- قال:
«لَا تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ» [1]- كان الجواب بعد تسليم السند أنّه لا يلزم من عدم وجوب نقضه عدم وجوب غسله.
و على هذا فإن ثبت الإجماع على عدم الوجوب فذاك، و إلّا ففي البحث فيه مجال. هذا.
و الكلام في وجوب مباشرة الغسل بنفسه و اشتراط طهارة الماء و إباحته و إطلاقه و طهارة المحل كالكلام في الوضوء من غير فرق.
[63]
[5]
مسألة [وجوب مراعاة الترتيب بين أجزاء الغُسل]
المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب في الغسل، بأن يبدأ بالرأس ثمّ بالجانب الأيمن ثمّ الأيسر. و نقل في الخلاف [2] عليه الوفاق، لكن المنقول من ظاهر الصدوقين [3] و ابن الجنيد [4] عدم وجوبه.
[الاستدلال على وجوب الترتيب في الغُسل]
[1]. التهذيب، ج 1، ص 147، ح 108؛ الوسائل، ج 2، ص 255، ح 2094. و في الكافي (ج 3، ص 45، ح 16) عن الصادق (عليه السلام).