و فيه إشكال ينشأ من قوله (عليه السلام): «إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» [2] [إلّا أن يقال:
معنى الحدث واحد في الجميع] [3]. و يقوى الإشكال مع قصد النفي عن غير المنوي، و يتوجّه البطلان هنا للتناقض.
و ربّما يقال بالصحّة أيضاً و إن وقع الخطأ في النيّة، لصدق الامتثال بذلك، و قد قطع أكثر الأصحاب بأنّه لو نوى رفع حدث معيّن في الوضوء ارتفع الجميع، لوجوب حصول المنوي، و هو لا يحصل إلّا برفع الجميع، و هو جار في الغسل كما قلناه؛ فالفرق لا وجه له كما اتّفق لبعضهم [4].
[62]
[4]
مسألة [النيّة في الأغسال- كيفيّة الغَسل فيها]
[وجوب النيّة في الغُسل
وجوب غَسل البشرة في الغُسل و لو بالإدهان]
تجب في الغسل النيّة- و قد مرّ بيانها مستوفى-، و غسل البشرة جميعاً بما يسمّى في العرف غسلًا.
و يدلّ على اعتبار الجريان هنا صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال في اغتسال الجنب: «فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ» [5]، و صحيحة
[1]. الفقيه، ج 2، ص 119، ح 1896؛ الوسائل، ج 10، ص 238، ح 13312.
[2]. التهذيب، ج 4، ص 186، ح 2؛ الوسائل، ج 10، ص 13، ح 12713.