نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 338
و صحيحة داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ، أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدَ، قَالَ: لَا يَغْتَسِلُ، وَ يَتَيَمَّمُ» [1] إلى غير ذلك من الأخبار.
[الجمع بين الأخبار المختلفة في حكم وضوء من كان به قرح أو جرح]
و يتحقّق الجمع بينها إمّا بحمل أخبار التيمّم على ما إذا تضرّر بغسل ما حولها، أو بالتخيير بين الأمرين. و الأوّل أقرب و أحوط.
ثمّ لو لا الإجماع المدّعى على وجوب المسح على الجبيرة لقلنا بالاستحباب و الاكتفاء بغسل ما حولها، لروايتي عبد الرحمن و عبد اللّه بن سنان و ما في معناهما ممّا لا يتضمّن المسح. و ينبغي القطع بسقوطه في غير الجبيرة، أمّا فيها فالمسح أحوط.
[53]
[22]
مسألة [وجوب الترتيب في الوضوء]
لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الترتيب في الوضوء، بأن يبدأ بالوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليد اليسرى ثمّ الرأس ثمّ الرجلين.
و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال:
[1]. التهذيب، ج 1، ص 185، ح 5؛ الوسائل، ج 3، ص 348، ح 3831.
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 338