responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 332

هم لا يقولون به، قلنا: يمكن أن يقال: إنّ إيماءه (عليه السلام) برأسه نهي لمعمّر بن خلّاد عن هذا السؤال لئلّا يسمعه المخالفون الحاضرون في المجلس؛ فإنّهم كثيراً ما يحضرون مجالسهم (عليهم السلام)، فظنّ معمّر أنّه (عليه السلام) إنّما نهاه عن المسح ببقيّة البلل فقال: «أَ بِمَاءٍ جَدِيدٍ»، فسمعه الحاضرون فقال (عليه السلام) برأسه:

«نَعَمْ». و مثل هذا يقع في المحاورات كثيراً. كذا أفاد شيخنا الفاضل المعاصر [1] مدّ ظلّه.

[50]

[19]

مسألة [جواز المسح إن كان على العضو بلل]

[الأقوال في جواز المسح و عدمه إن كان على العضو بلل و تأييد الجواز]

لو مسح العضو و عليه بلل، فهل يكون المسح مجزياً أم لا؟ قيل [2] بالأوّل، للأصل و إطلاق الأمر و صدق الامتثال. و قيل [3] بالثاني، لأنّه مع رطوبة المحل يحصل المسح بماء جديد.

و فيه منع، إذ المرجع في الاستيناف إلى العرف، و هو غير صادق على هذا الفرد عرفاً؛ فالأوّل أقوى، وفاقاً للمحقّق و ابن إدريس (رحمهما الله)، بل صرّح في المعتبر [4] بما هو أبلغ من ذلك، فقال: «لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه ثمّ مسح برأسه و رجليه جاز، لأنّ يديه لم ينفكّ عن ماء الوضوء، و لم يضرّه ما كان على قدميه من الماء».


[1]. الحبل المتين، ص 18.

[2]. المعتبر، ج 1، ص 160؛ المنتهى، ج 2، ص 75؛ السرائر، ج 1، ص 104.

[3]. المختلف، ج 1، ص 303.

[4]. المعتبر، ج 1، ص 160.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست