نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 330
[49]
[18]
مسألة [وجوب كون المسح ببلّة الوضوء]
يجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء و لو بالأخذ من مظانّها من غير استيناف، لاستقرار مذهب الأصحاب على ذلك بعد ابن الجنيد على ما قالوه [1]. و احتجّوا عليه بالأخبار الواردة في وصف وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كصحيحة زرارة حيث قال: «ثُمَّ مَسَحَ بِبَقِيَّةِ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ، وَ لَمْ يُعِدْهَا فِي الْإِنَاءِ» [2]، و صحيحة الأخوين حيث قالا: «ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بِفَضْلِ كَفَّيْهِ، لَمْ يُجَدِّدْ مَاءً» [3]، و صحيحة الحذّاء حيث قال: «ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلَةِ النَّدَى رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ» [4].
[الاستدلال على وجوب كون المسح ببلّة الوضوء بالإجماع و المناقشة في دلالة الروايات]
و فيه نظر، لجواز أن يكون المسح ببقيّة النداوة لكونه أحد أفراد الأمر الكلّى، لا لتعيّنه في نفسه؛ فالاعتماد على الإجماع إن ثبت.
و أمّا الاستدلال بصحيحة زرارة الأخرى عن الباقر (عليه السلام)- قال: «إِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ؛ فَقَدْ يُجْزِيكَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرَفَاتٍ: وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَ اثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَيْنِ. وَ تَمْسَحُ بِبِلَّة يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ، وَ مَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يُمْنَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُمْنَى، وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُسْرَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى» [5]- فإنّما يتمّ لو تعيّن كون الجملة الخبريّة فيها بمعنى الإنشاء حتّى يكون حكمها حكم الأمر في
[1]. الذكرى، ج 2، ص 138؛ جامع المقاصد، ج 1، ص 222.