responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 330

[49]

[18]

مسألة [وجوب كون المسح ببلّة الوضوء]

يجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء و لو بالأخذ من مظانّها من غير استيناف، لاستقرار مذهب الأصحاب على ذلك بعد ابن الجنيد على ما قالوه [1]. و احتجّوا عليه بالأخبار الواردة في وصف وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كصحيحة زرارة حيث قال: «ثُمَّ مَسَحَ بِبَقِيَّةِ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ، وَ لَمْ يُعِدْهَا فِي الْإِنَاءِ» [2]، و صحيحة الأخوين حيث قالا: «ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بِفَضْلِ كَفَّيْهِ، لَمْ يُجَدِّدْ مَاءً» [3]، و صحيحة الحذّاء حيث قال: «ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلَةِ النَّدَى رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ» [4].

[الاستدلال على وجوب كون المسح ببلّة الوضوء بالإجماع و المناقشة في دلالة الروايات]

و فيه نظر، لجواز أن يكون المسح ببقيّة النداوة لكونه أحد أفراد الأمر الكلّى، لا لتعيّنه في نفسه؛ فالاعتماد على الإجماع إن ثبت.

و أمّا الاستدلال بصحيحة زرارة الأخرى عن الباقر (عليه السلام)- قال: «إِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ؛ فَقَدْ يُجْزِيكَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرَفَاتٍ: وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَ اثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَيْنِ. وَ تَمْسَحُ بِبِلَّة يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ، وَ مَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يُمْنَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُمْنَى، وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُسْرَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى» [5]- فإنّما يتمّ لو تعيّن كون الجملة الخبريّة فيها بمعنى الإنشاء حتّى يكون حكمها حكم الأمر في


[1]. الذكرى، ج 2، ص 138؛ جامع المقاصد، ج 1، ص 222.

[2]. التهذيب، ج 1، ص 55، ح 6.

[3]. التهذيب، ج 1، ص 56، ح 7؛ الاستبصار، ج 1، ص 57، ح 1؛ الوسائل، ج 1، ص 392، ح 1030.

[4]. التهذيب، ج 1، ص 79، ح 53؛ الاستبصار، ج 1، ص 69، ح 1؛ الوسائل، ج 1، ص 391، ح 1027.

[5]. الكافي، ج 3، ص 25، ح 4؛ التهذيب، ج 1، ص 360، ح 13؛ الوسائل، ج 1، ص 387، ح 1021.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست