نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 313
[43]
[12]
مسألة [وجوب تخليل ما يمنع من وصول الماء إلى العضو في الوضوء]
يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى ما تحته، لعدم تحقّق الامتثال بدونه، و لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا، لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُمَا أَمْ لَا، كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ؟ قَالَ: تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ. وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ [إِذَا تَوَضَّأَ] [1] أَمْ لَا، كَيْفَ يَصْنَعُ؟