responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 313

[43]

[12]

مسألة [وجوب تخليل ما يمنع من وصول الماء إلى العضو في الوضوء]

يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى ما تحته، لعدم تحقّق الامتثال بدونه، و لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا، لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُمَا أَمْ لَا، كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ؟ قَالَ: تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ. وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ [إِذَا تَوَضَّأَ] [1] أَمْ لَا، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ، فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ» [2].

و في وجوب إزالة الوسخ الكائن تحت الظفر، المانع من وصول الماء إلى ما تحته إذا لم يكن في حدّ الباطن وجهان، أقربهما ذلك.

[44]

[13]

مسألة [أحكام غَسل الوجه و اليدين]

[كلام المشهور في وجوب غسل الوجه و اليدين من الأعلى إلى الأسفل]

المشهور بين الأصحاب وجوب البدأة في غسل الوجه بالأعلى، و في غسل اليدين بالمرفقين، خلافاً للسيّد [3] و ابن إدريس [4] (رحمهما الله) حيث استحبّا


[1]. ما بين المعقوفتين من المصدر.

[2]. التهذيب، ج 1، ص 85، ح 71؛ الكافي، ج 3، ص 44، ح 6؛ الوسائل، ج 1، ص 467، ح 1240.

[3]. ما عثرنا عليه في جواز النكس في خصوص اليدين لا الوجه: الانتصار، ص 99؛ رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 213.

[4]. السرائر، ج 1، ص 99.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست