responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 305

[39]

[8]

مسألة [تعيين حدود مواضع الوضوء]

[تحديد الوجه للوضوء بما بين منبت الشعر إلى الذقن طولًا و ما بين الإبهام و الوسطى عرضاً عند المشهور و استدلالهم بالرواية]

المشهور بين الأصحاب أنّ الوجه هو ما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس إلى طرف الذقن طولًا، و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضاً.

و استدلّوا عليه بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُوَضَّأَ، الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، فَقَالَ: الْوَجْهُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَسْلِهِ، الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُصَ مِنْهُ، إِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُ أَثِمَ، مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَ الْإِبْهَامُ [1]، مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الذَّقَنِ، وَ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ الإِصْبَعَانِ مُسْتَدِيراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ، وَ مَا سِوَى ذَلِكَ [2]


[1]. الكافي و التهذيب: «ما دارت عليه السبّابة و الوسطى و الإبهام».

[2]. «ج» و «ل»: «و ما زاد على ذلكَ».

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست