responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 289

الْخَلَاءِ فَاذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ قُلْ كَمَا يَقُولُ» [1].

[الاستنجاء باليمين و مسّ الذكر بها]

و منها الاستنجاء باليمين، لأنّه من الجفاء كما رواه الصدوق عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) [2]، و الشيخ عن الصادق (عليه السلام) [3].

و منها مسّ الذكر بها، لما روي عن الباقر (عليه السلام) أنّه قال: «إِذَا بَالَ الرَّجُلُ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» [4].

[الاستنجاء باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى أو الأنبياء أو الأئمّة (عليهم السلام)]

و منها الاستنجاء باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى، لموثّقة الساباطي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «لَا يَمَسُّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى، وَ لَا يَسْتَنْجِي وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ، وَ لَا يُجَامِعُ وَ هُوَ عَلَيْهِ، وَ لَا يَدْخُلُ الْمَخْرَجَ وَ هُوَ عَلَيْهِ» [5].

و ربّما ألحق به ما كان عليه اسم أحد الأنبياء أو الأئمّة (عليهم السلام)، و لا بأس به.

[37]

[6]

مسألة [كيفيّة الوضوء]

[كيفيّة الوضوء و الاستدلال عليها بالآية و الروايات]

أجمع علماؤنا كافّة على أنّ الوضوء غسلتان و مسحتان؛ أمّا الغسلتان فغسل الوجه و اليدين. قال اللّه تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ» [6].


[1]. الفقيه، ج 1، ص 288، ح 892؛ الوسائل، ج 1، ص 314، ح 826.

[2]. الفقيه، ج 1، ص 27، ح 51؛ الوسائل، ج 1، ص 321، ح 845.

[3]. التهذيب، ج 1، ص 28، ح 13؛ الوسائل، ج 1، ص 321، ح 843.

[4]. الفقيه، ج 1، ص 28، ح 55؛ الوسائل، ج 1، ص 322، ح 847.

[5]. التهذيب، ج 1، ص 31، ح 21؛ الاستبصار، ج 1، ص 48، ح 1؛ الوسائل، ج 1، ص 331، ح 871.

[6]. المائدة/ 6.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست