responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 272

[34]

[3]

مسألة [ما يجب على المتخلّي]

يجب على المتخلّي أمور:

[كون المتخلي بحيث لا ترى عورته]

منها أن يجلس بحيث لا يرى عورتَه من يحرم نظره إليها. قال اللّه تعالى:

«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» [1]، و قال: «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» [2].

فعن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «نَهَاهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى عَوْرَاتِهِمْ، وَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلَى فَرْجِ أَخِيهِ، وَ يَحْفَظَ فَرْجَهُ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ، وَ أَنْ تَنْظُرَ الْمَرْأَةُ إِلَى فَرْجِ أُخْتِهَا، وَ تَحْفَظَ فَرْجَهَا مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهَا. وَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مِنْ حِفْظِ الْفَرْجِ، فَهُوَ مِنْ الزِّنَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ؛ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ» [3]. رواه أبو عمرو الزبيري عنه (عليه السلام).

[تعيين موضع العورة و الأقوال فيه]

و العورة القبل و الدبر و الأُنثيان على الأظهر، اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق، و لما روي عن الكاظم (عليه السلام) أنّه قال: «الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ: الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ، وَ الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ؛ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَ الْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ» [4].

و قيل [5] هي من السرّة إلى الركبة. و قيل [6] من السرّة إلى نصف الساق. و لم


[1]. النور/ 30.

[2]. النور/ 31.

[3]. الكافي، ج 2، ص 33، ح 1 (العبارة في ص 35 و 36)؛ الوسائل، ج 15، ص 164، ح 20218 (العبارة في ص 165 و 166).

[4]. التهذيب، ج 1، ص 374، ح 9؛ الكافي، ج 6، ص 501، ح 26؛ الوسائل، ج 2، ص 34، ح 1401.

[5]. المهذّب، ج 1، ص 83.

[6]. الكافي في الفقه، ص 139.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست