responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 263

تلك الحال، فلا يخفى ما فيه؛ فإنّ الذّم إنّما يتوجه إلى الفعل المذكور لا الترك، و أحدهما غير الآخر، و الشرطيّة لا يستلزم الوجوب. بل لا يتصوّر وجوب الشرط لمشروط غير واجب، لأنّه يجوز تركه لا إلى بدل، و لا شيء من الواجب كذلك.

[جواز إطلاق الواجب على المندوب مجازاً و التعبير عنه بالوجوب الشرطي]

نعم، قد يطلق على هذا النوع من الندب اسم الواجب تجوّزاً، لمشابهة الواجب في أنّه لا بدّ منه بالنسبة إلى المشروط، و إن كان في حدّ ذاته مندوباً و يعبّر عنه بالوجوب الشرطي إشارةً إلى علاقة التجوّز.

و أمّا وجوب الوضوء بالالتزام، فلعموم ما دلّ على وجوب الوفاء به كما سيجيء في محله. و يشترط فيه أن يكون راجحاً؛ فلا ينعقد التزام الوضوء مع غسل الجنابة مثلًا. و اللّه أعلم.

[33]

[2]

مسألة [مواضع استحباب الوضوء]

[مواضع استحباب الوضوء و الاستدلال عليها بالروايات]

يستحبّ الوضوء في مواضع:

منها ما إذا أراد المحدث بالأحداث السابقة صلاة مندوبة أو طوافاً مندوباً أو شيئاً ممّا لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج أو مسّاً مندوباً لكتابة القرآن أو كتابةً له، أو قراءة إيّاه أو حملًا له أو دخولًا لمسجد أو تأهّباً لصلاة فريضة قبل دخول وقتها، أو طلباً لحاجة أو نوماً أو جماعاً لمرأة حامل [1] أو دخولًا على أهله من سفر، أو صلاة على جنازة أو إدخالًا للميّت في قبره أو زيارةً لقبور المؤمنين أو استدامةً للطهارة، و هو المراد بالكون عليها.

[الوضوء للصلاة المندوبة]

أمّا الأوّل فيدلّ عليه اشتراط الطهارة في مطلق الصلاة، كما دلّ عليه إطلاق الروايات المتقدّمة. و توهّم الوجوب باطل، لما مرّ من أنّ الشرطية لا يستلزمه.

[الوضوء للطواف المندوب و غيره من المناسك غير المشروطة بالطهارة]

و أمّا الثّاني و الثالث فيدلّ عليهما صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «لَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ» [2]. و ما يستفاد منها من شرطيّة الوضوء للطواف محمول على التأكيد أو الطواف الواجب، وفاقاً للأكثر و خلافاً لأبي الصلاح (رحمه الله) [3].


[1]. «ج»: «حاملة».

[2]. الفقيه، ج 2، ص 399، ح 2810؛ الوسائل، ج 13، ص 374، ح 17992.

[3]. الكافي في الفقه، ص 195.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست