نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 236
[31]
[5]
مسألة [الصلوات المندوبة كصلاة الغدير و الغفيلة و غيرها]
يستحبّ الصلاة يوم الغدير و يوم المباهلة و أوّل ذي الحجّة و ليلة المبعث و يومه و ليلة النصف من شعبان و الصلاة الكاملة يوم الجمعة لدفع شرّ أهل السماء و أهل الأرض، و صلوات الحاجة [1] فيها، و صلاة ساعة الغفلة- و هي ما بين مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة المغربيّة، و تسمّي بالغفيلة- و صلاة الهديّة للمعصومين (عليهم السلام) و صلاة الاستخارة و صلاة الحاجة و صلاة الشكر و صلاة تحيّة المسجد و صلاة الزيارات و صلاة الهديّة للميّت و صلاة الاستطعام و صلاة الحبل و صلاة الاهتمام بالتزويج و صلاة الدخول بالزوجة و صلاة السفر و صلاة العافية و صلاة من خاف شيئاً و صلاة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) و صلاة فاطمة (عليها السلام) و صلاة الحسن (عليه السلام) و صلاة الحسين (عليه السلام) و صلاة الأعرابي و صلوات أخر غيرها مذكورة جميعاً في كتب الأحاديث و العبادات مع كيفيّاتٍ و آدابٍ و دعواتٍ خاصّة؛ فمن شاء فليطلبها من أماكنها.
و قد روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: «الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ؛ فَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ وَ مَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ» [2].
و يشترط فيها جميعاً، بل في مطلق الصلاة ما يشترط في اليوميّة، لعموم دليله كما مرّ غير مرّة. و لنختم الباب حامدين لملهم الصواب.