responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 232

[ما يستحبّ في صلاة الاستسقاء]

و منها أن يفعل الإمام ما تضمّنه قول الصادق (عليه السلام) في رواية تعليم محمّد بن خالد: «ثُمَّ يَصْعَدُ الْمِنْبَرَ، فَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ؛ فَيَجْعَلُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ وَ الَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيُكَبِّرُ اللَّهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ [يَمِينِهِ، فَيُسَبِّحُ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ] [1] يَسَارِهِ، فَيُهَلِّلُ اللَّهَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ فَيَحْمَدُ اللَّهَ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو، ثُمَّ يَدْعُونَ؛ فَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يُخَيَّبُوا» [2].

[استحباب قراءة الخطبة المأثورة في صلاة الاستسقاء]

و منها أن يخطب بالمأثور عن أهل البيت (عليهم السلام)، و قد ذكر في التهذيب خطبة بليغة لأمير المؤمنين (عليه السلام) [3].

[استحباب تكرار الخروج للاستسقاء لو تأخّرت الإجابة]

و منها تكرير الخروج لو تأخّرت الإجابة، إجماعاً من علمائنا كما قيل [4].

و يدلّ عليه- مضافاً إلى ثبوت السبب المقتضي للاستحباب- قوله (عليه السلام): «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ» [5].

و ينبغي استيناف الصوم مع عدم استمراره، لإطلاق الأمر به قبل الصلاة.

[29]

[3]

مسألة [استحباب ألف ركعة زائدة على النوافل في شهر رمضان و المناقشةُ فيه]

يستحبّ في شهر رمضان صلاة ألف ركعة زيادةً على النوافل المرتّبة، على المشهور بين الأصحاب. و الأخبار الواردة بذلك مستفيضة جدّاً، و هي مختلفة في توظيفها و توزيعها على الليالي، و كلّها مشتركة في عدم صحّة السند.

و نقل عن الصدوق (رحمه الله) [6] أنّه قال: لا نافلة في شهر رمضان زيادةً على غيره.


[1]. ما بين المعقوفتين ليس في النسخ، و أثبتناه من المصدر.

[2]. الكافي، ج 3، ص 462، ح 1؛ التهذيب، ج 3، ص 148، ح 5؛ الوسائل، ج 8، ص 5، ح 9989.

[3]. التهذيب، ج 3، ص 151، ح 11. و أيضاً في الفقيه، ج 1، ص 527، ح 1501.

[4]. «كما قيل» ليس في «ج». المعتبر، ج 2، ص 366؛ التذكرة، ج 4، ص 220.

[5]. الرواية نبويّة. الدعوات، ص 20، ح 15؛ جامع الأخبار، ص 131؛ عوالي اللآلي، ج 2، ص 223، ح 35.

[6]. نقله عنه في السرائر (ج 1، ص 310) و الذكرى (ج 4، ص 275). لاحظ: الفقيه، ج 2، ص 138 و 139.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست