responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 217

[23]

[6]

مسألة [استحباب الاضطجاع بلا نومٍ بعد نافلة الفجر و الدعاءُ فيها]

[استحباب الاضطجاع بلا نومٍ بعد نافلة الفجر و الدعاء فيها]

يستحبّ الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن و الدعاءُ فيها.

رواها الخاصّة و العامّة في عدّة روايات؛ ففي الصحيح عن سليمان بن خالد قال: «سَأَلْتُهُ [- يَعْنِي الصَّادِقَ (عليه السلام)-] [1] عَمَّا أَقُولُ إِذَا اضْطَجَعْتُ عَلَى يَمِينِي بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَالَ (عليه السلام): اقْرَأِ الْخَمْسَ آيَاتٍ الَّتِي فِي آخِرِ آلِ عِمْرَانَ إِلَى «إِنَّكَ لٰا تُخْلِفُ الْمِيعٰادَ» [2]، وَ قُلِ: اسْتَمْسَكْتُ بِعُرْوَةِ اللَّهِ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا، وَ اعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ، وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ. آمَنْتُ بِاللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، أَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَى اللَّهِ، فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، «وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً» [3]، حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ. اللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَ و حَاجَتُهُ إِلَى مَخْلُوقٍ [4]، فَإِنَّ حَاجَتِي وَ رَغْبَتِي إِلَيْكَ. الْحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ، الْحَمْدُ لِفَالِقِ الْإِصْبَاحِ ثَلَاثاً» [5].

[جواز السجدة و المشي و الكلام بدل الاضطجاع بعد نافلة الفجر]

و يجوز بدلها السجدة و المشي و الكلام، إلّا أنّ الضجعة أفضل؛ فقد روى إبراهيم بن أبي البلاد؛ قال: «صَلَّيْتُ خَلْفَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الضَّجْعَةِ سَجْدَةً» [6].


[1]. ما بين المعقوفتين من المصنّف.

[2]. آل عمران/ 194.

[3]. الطلاق/ 3.

[4]. المصدر: «اللّهمّ من أصبحت حاجته إلى مخلوق».

[5]. التهذيب، ج 2، ص 136، ح 298؛ الوسائل، ج 6، ص 491، ح 8516.

[6]. الكافي، ج 3، ص 448، ح 26؛ التهذيب، ج 2، ص 137، ح 299؛ الوسائل، ج 6، ص 492، ح 8517.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست