responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 214

[كلام الشيخ في أفضلية الفجر على الوتر و المناقشة فيه]

و لهذه الروايات قال في الخلاف [1]: ركعتا الفجر أفضل من الوتر، و ادّعى الإجماع عليه.

لكن الروايات ضعيفة متناً و سنداً، و الإجماع لم يثبت، بل الأكثر على خلافه. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ ركعتي الفجر من صلاة الليل- كما يستفاد من عدّة من الروايات التي فيها ما هو صحيح السند [2]-، و على هذا فيشملهما ما ورد في فضيلة صلاة الليل مع زيادة ما يختصّ بها كالوتر.

و نقل عن علي بن بابويه (رحمه الله) [3] أنّه قال: أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر، ثمّ ركعة الوتر، ثمّ ركعتا الزوال، ثمّ نافلة المغرب، ثمّ تمام صلاة الليل، ثمّ تمام نوافل النهار. و لم أجد له مستنداً.

[20]

[3]

مسألة [جبران نواقص الفرائض بالنوافل]

[جبران نواقص الفرائض بالنوافل]

الإتيان بالنوافل يقتضي تكميل ما نقص من الفرائض بترك الإقبال بها، لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ رُبُعُهَا وَ خُمُسُهَا؛ فَمَا يُرْفَعُ لَهُ إِلَّا مَا أَقْبَلَ مِنْهَا بِقَلْبِهِ، وَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالنَّوَافِلِ لِيَتِمَّ لَهُمْ مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِيضَةِ» [4].

و لصحيحته عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «قُلتُ لَهُ: إِنَّ عَمَّارَ السَّابَاطِيِّ رَوَى عَنْكَ


[1]. الخلاف، ج 1، ص 523.

[2]. راجع: الكافي، ج 3، ص 446، ح 14 و 15.

[3]. نقله عنه ابنه في الفقيه، ج 1، ص 496.

[4]. التهذيب، ج 2، ص 341، ح 1؛ الكافي، ج 3، ص 363، ح 2؛ الوسائل، ج 4، ص 71، ح 4541.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست