نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 205
[17]
[1]
مسألة [أحكام الصلاة الواجبة بالنذر و اليمين و العهد]
إذا التزم المكلّف على نفسه صلاة، بنذر أو عهد أو يمين، وجب عليه [ما يشترط في الصلاة الواجبة بالنذر و اليمين و العهد]
الإيفاء به حسب ما شرطه، كمّاً و كيفاً و مكاناً و زماناً، ما لم يكن الشرط منافياً لحقيقة الصلاة. و لو لم يكن له مزيّة ففي انعقاده قولان [1]، أصحّهما ذلك. و في الإجزاء بالإتيان بدونه وجهان [2].
و الدليل على وجوب الإيفاء به الكتاب و السنّة و الإجماع، و سنذكرها مع تمام المباحث المتعلّقة بهذا الباب في كتاب الأيمان و النذور [3] إن شاء اللّه تعالى.