«إنّه ليعذّب بخطيئته أو بذنبه و إنّ أهله ليبكون عليه» .
و في رواية قبله:
ذكر عند عائشة قول ابن عمر: الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه، فقالت رحم اللّه أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه. إنّما مرّت جنازة يهوديّ على رسول اللّه و هم يبكون عليه، فقال:
قال الإمام النّووي (ت: 676 هـ) في شرح صحيح مسلم عن روايات النهي عن البكاء المرويّة عن رسول اللّه (ص) : و هذه الروايات من رواية عمر ابن الخطّاب و ابنه عبد اللّه-رضي اللّه عنهما-و أنكرت عائشة و نسبتها إلى النسيان و الاشتباه عليهما، و أنكرت أن يكون النبيّ (ص) قال ذلك [11] .
و يظهر من الحديث الآتي أنّ منشأ الخلاف كان اجتهاد الخليفة عمر في النهي عن البكاء في مقابل سنّة الرسول (ص) بالبكاء، فقد ورد في الحديث أنه: مات ميّت من آل الرسول (ص) فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر ينهاهنّ و يطردهنّ فقال رسول اللّه (ص) : دعهنّ يا عمر فإنّ العين دامعة و القلب مصاب و العهد قريب [12] .
[9] و هل: بفتح الواو و فتح الهاء و كسرها، أي غلط و نسي.
[10] صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ح 25 و 26، ص 642-643 و ح 27، ص 643. و قريب من لفظ الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميّت، 4/225. و سنن أبي داود، كتاب الجنائز، ح 3129، 3/194.
[11] شرح النووي بهامش صحيح مسلم ط. المطبعة المصرية 1349 هـ، 6/228، كتاب الجنائز، باب الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه.
[12] سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب الرخصة في البكاء على الميّت. و سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في البكاء على الميّت ح 1587 ص: 505. و مسند أحمد 2/110، 273، 333، 408، 444.