و قال: إذا اتّفق اثنان على واحد و اثنان على واحد، كونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن.
و اجتهد و قال: إذا صفق عبد الرحمن بإحدى يديه على الأخرى فاتّبعوه، فمن اتّخذ من اجتهاد الخليفة عمر في عداد كتاب اللّه و سنّة رسوله (ص) مصدرا للتّشريع الإسلامي، قال بأنّ الإمامة تقام بالشورى بين ستّة، يبايع خمسة منهم الواحد منهم.
و أمّا ما استشهد به أتباع مدرسة الخلفاء بآية: وَ أَمْرُهُمْ شُورىََ بَيْنَهُمْ فإنّ الآية لا تدلّ على أكثر من رجحان الشّورى في أمر لم يأت عن اللّه و رسوله فيه أمر، لأنّ اللّه سبحانه كلّما أراد الفرض في أمر قال: كتب اللّه عليكم كذا، أو فرض كذا، أو جعل أو وصّى، أو غيرها من الألفاظ الدالّة على الوجوب.
و أما آية: وَ شََاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ في الخطاب للرسول (ص) فإنّ القصد المشاورة في الغزوات، و من أجل تربية نفوس المسلمين أو إيجاد الشكّ و الخلاف بين المشركين، و كلّها كانت من أجل تعيين إجراء الحكم الشرعيّ، و ليس من أجل معرفة الحكم الشرعيّ. ثم إنّهم لم يعيّنوا كيف تكون الشّورى من أجل تعيين الإمام، و قد رأينا كيف تمّت الشّورى لإقامة خلافة عثمان. هذا عن الشورى.
و أما البيعة فإنّها لا تنعقد بالإجبار و حدّ السيف، و لا تنعقد للقيام بمعصية، و لا لمن يعصي اللّه.
و أما سيرة الأصحاب، فإن اتّخذت في عداد الكتاب و السنّة مصدرا للتّشريع الإسلاميّ، صحّ الاستدلال بها، و إلاّ فلا.
و ما استشهد به في هذا المقام، من كلام الإمام علي (ع) ، فإنّه كان لمحاججة الخصم بما التزم به، و هذا متعارف لدى العقلاء، ثمّ إنّ إجماع