القسم العشرون: الأرض المحبوسة على حقوق الناس من قبل الناس، كالمساجد و المدارس و المقابر و الربط و الشوارع و نحوها، و حكمها كسابقها.
القسم الحادي و العشرون: الأرض من حيث وقوع عقد المزارعة عليها، فإن عقدها يشمل على أركان أربعة: الأرض و البذر و العمل و العوامل، بل الظاهر من تعبيرهم في عقد الزراعة بأنه معاملة على الأرض بحصة من حاصلها انها أقوى أركانه، و أساس لصحته و ترتب الأثر عليه.
القسم الثاني و العشرون: الأرض من تركة كل ميت له زوجة ترثه فتختص من بين التركة بحرمان الزوجة الدائمة عنها عينا و قيمة، كانت بياضا أو مشغولة ببناء أو غرس أو غيرها.
القسم الثالث و العشرون: الأرض الطاهرة من حيث كونها مطهرة لبعض النجاسات ذكرها الأصحاب في باب المطهرات فراجع عنوان المطهر.
القسم الرابع و العشرون: أرض المسلمين من حيث كونها امارة لإحراز تذكية اللحم و الجلد المطروحين فيها، فقد ذكروا انها إذا كانت تحت سلطة الدولة الإسلامية حكم بطهارتهما و وقوع الذكاة على الحيوان الذي انفصلا عنه مع وجود أثر الاستعمال فيهما.
القسم الخامس و العشرون: أرض الكفار من حيث كونها امارة لإحراز كون اللحم و الجلد المأخوذين منها ميتة غير محلّلة، و هي مقدمة على الأصل.
القسم السادس و العشرون: أرض المسلمين و الكفار من حيث كونها امارة على حكم اللقيط المتخذ منها، ففي دار الإسلام أي التي كانت تحت سلطة الحاكم الإسلامي و لا يكون فيها كافر إلا و هو ذمي يحكم بإسلام لقيطها، و في دار الكفر النافذ فيها سلطة الكافر يحكم بكفر اللقيط، راجع عنوان اللقيط.
القسم السابع و العشرون: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، سواء كانت مزروعة أو مسكنا أو دكانا أو غيرها فيجب على الذمي بذل خمسها للإمام كما أن للإمام أن يطلب خمسها و يأخذه، و تفصيل ذلك تحت عنوان الخمس.