responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 553

و أنه لا فرق في المؤمن المهجوّ بين الفاسق و غيره، و قد استثنوا من ذلك هجاء الفاسق المتجاهر بالفسق، أو المبدع في الدين، و هجاء غير المؤمن و غير المسلم بشرط أن لا يكون بهتانا فراجع المبسوطات.

هدي ذبح نحر الهدي-الذبح-النحر

الهدي في اللغة مصدر بمعنى الهداية، و الهدي الطريقة، و الهدي أيضا ما أهدي إلى الحرم من النعم، و في المجمع: الهدي و الهديّ على فعيل لغتان و هو ما يهدى إلى بيت اللّه الحرام من بدنة أو غيرها الواحدة هدية و هديّة، و الهدى المصطلح في الفقه أو الذي يغلب استعماله فيه هو الحيوان الذي يجعل نحره أو ذبحه جزءا من حج أو مقرونا بإحرام حج أو عمرة. و ذكروا له شروطا نظير انه يشترط أن يكون إحدى النعم الثلاث الإبل و البقر و الغنم، و أن يشتمل على الأمور التالية:

الأول: السن فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة و في البقر و المعز في السنة الثالثة، و في الضأن في الثانية.

الثاني: الصحة و السلامة من المرض و العيب.

الثالث: أن يكون تام الأجزاء فلا يكفي الخصي و لا مقطوع الذنب و الأذن و مكسور القرن الداخل و واضح العرج و العمى.

هلل الهلال

الهلال في اللغة غرة القمر و يسمى هلالا لليلتين من أول الشهر أو إلى ثلاث، أو إلى سبع، و لليلتين من آخر الشهر أي ليلة ست و عشرين و سبع و عشرين، و في غير ذلك هو القمر، و في المجمع: إنما سمي هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالاخبار عنه، من الإهلال الذي هو رفع الصوت انتهى، و في المفردات: الإهلال رفع الصوت عند رؤية الهلال ثم استعمل لكل صوت انتهى.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست