responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 546

نكح النكاح

النكاح و النكح مصدران للثلاثي بمعنى الوطء، يقال نكح نكاحا و نكحا وطء، و النكاح الاختلاط يقال نكح المطر الأرض اختلط بثراها، و النكاح الانضمام يقال تناكحت الأشجار انضم بعضها إلى بعض، و النكاح أيضا التزويج أي العقد يقال نكح المرأة تزوجها و عقد عليها، قال في المفردات: أصل النكاح للعقد ثم أستعير للجماع و محال أن يكون في الأصل للجماع ثم أستعير للعقد لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه.

و يقرب منه كلمة الزواج فإنه يطلق في اللغة على العقد فيقال زوّجه امرأة، و يقال زوج الشي‌ء بالشي‌ء قرنه به، زاوجه خالطه و قارنه، و تزوجه النوم خالطه.

و الظاهر مما ذكر أن النكاح في اللغة على معان منها التزويج بمعنى العقد أي إيجاد العلقة الاعتبارية و حيث أن الاعتباريات في الغالب عبارة عن فرض أمور متأصلة، موجودة في وعاء الاعتبار، فيمكن أن يكون كل من الخلط و المقارنة و الانضمام الاعتباريات منشأ بالعقد أيضا، فالموجب في هذا العقد يمكن أن ينشأ العلقة الخاصة المعروفة عند العرف، و ان ينشأ اختلاط الزوج و الزوجة في العيش و شؤونه، و كذا قرانه بها أو انضمامه إليها فيه، لكن المشهور المتداول هو الأول منها.

فالأولى أن نقول ان النكاح و الزواج في مصطلح الشرع و الفقه عبارة عن علقة خاصة اعتبارية قابلة للجعل و الإنشاء بلفظ و شبهه، و قد ذكروا في إيضاح حقيقته و بيان آثاره و أحكامه أمورا هامة نشير إلى ما يناسب وضع الكتاب و أهداف البحث.

الأول: ذكروا أن النكاح راجح بذاته و مقتضى طبعه، مع ملاحظة الغرض في خلقة الإنسان، فإن اللّه قد شاء بمشية بالغة و أراد بإرادة نافذة بقاء نسل الإنسان إلى فناء الدنيا، و لا يتحقق ذلك إلاّ بالزواج و التناسل فهو واجب عقلي كما أنه واجب شرعي كفائي على المجتمع البشري، و حصول الغرض في الخارج قطعا بالمقدار المعلوم يغني عن تحفظ كل فرد و رعايته له، و قد ورد حثوث تامة في نصوص خاصة و عامة، على لزوم الاهتمام بأمر

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست