responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 519

و آخر اليوم الثالث إلى ما بعد النفر، و لو فاته يوم التروية لزمه تأخير الثلاثة إلى العود إلى مكة ليصومها متتابعة و لو خالف ذلك بطلت و وجب الاستيناف كذلك.

ولي صوم كفر موالاة صيام الكفارة

و منها الموالاة في صيام الكفارات، و هي عقوبة خاصة عبادية مجعولة من قبل الشارع و مؤاخذة تطهيرية دنيوية على الذنوب الصادرة من المكلف غالبا، و لها أقسام و صنوف، و ليس فيها في غير كفارات الإحرام كفارة لم يكن فيها صوم، فهو من أركان الكفارات واجب فيها أياما أو شهورا تعيينا أو تخييرا متقدما في الترتيب أو متأخرا، فإن الصيام واجب ثلاثة أيام في ثمانية أقسام من الكفارات، و تسعة أيام في قسمين، و ثمانية عشر يوما في قسمين، و شهرين في تسعة أقسام، و الظاهر من كلماتهم أن الموالاة و التتابع واجبة في جميع أقسامه، بلا خلاف في أكثرها كالشهرين المتصفين في الكتاب و السنة بالتتابع، و مع اختلاف في بعضها كصيام ثمانية عشر بدل الشهرين، و بعض موارد الثلاثة كالثلاثة في قضاء شهر رمضان، و تفصيل الكلام تحت عنوان الكفارة، و ذكرنا منه هنا شيئا بتناسب حكم الموالاة. و يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني.

ولي عقد موالاة العقود

و منها الموالاة في العقود، أي بين إيجابها و قبولها، فذكرها عدة من الأصحاب من شروط العقد و انه يبطل العقد بتركها فيه فجعلوها شرطا في العقود كاشتراطها فيما بين الاستثناء و المستثنى منه، و فيما بين كلمات القراءة و الذكر و التشهد، و في تعريف الضالة سنة و نحو ذلك، و ذكروا في تقريب شرطيتها ان كل أمر متدرج الوجود له صورة اتصالية في العرف أو الشرع، فإذا ترتب حكم على عنوانه فلا بد من حفظ صورته الاتصالية، فالعقد المركب من إيجاب و قبول و إن كان كل من طرفيه قائما بأحد المتعاقدين، إلاّ أنه بمنزلة كلام

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست