responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 509

السابع: رمس تمام الرأس أعني ما فوق الرقبة في الماء سواء أ كان مع البدن أو بدونه.

الثامن: البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق في صوم رمضان أو قضائه و لا يبطل البقاء من غير عمد و لا البقاء في الصيام الواجبة غيرهما و لا في المندوبة.

التاسع: الحقنة بالمائع و لو مع الاضطرار إليها لمرض و نحوه فيحتقن و يقضي صومه و لا بأس بالجامد.

العاشر: تعمد القي‌ء و ان كان للضرورة فيقي‌ء و يقضي صومه و لا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار.

تنبيه: ذكر الأصحاب ان الأمور المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة توجب البطلان إذا وقعت عن عمد أي مع العلم بكونه صائما فلو ارتكب مع الغفلة عن الصوم أو نسيانه لا يبطل و السرّ في ذلك أن حقيقة الصوم هي العزم الفعلي أو الارتكازي على تلك التروك في جميع انات اليوم فالعزم على ارتكاب بعضها و لو في بعض الآنات يخالف العزم المذكور فلا صوم حينئذ و على هذا فارتكابها العمدي يكشف عن بطلانه بمجرد العزم قبل تحقق العمل في الخارج فالمبطل في الحقيقة هو العزم و المفطرات كاشفات.

فوض المفوّضة

فوّض إليه الأمر تفويضا في اللغة صيره إليه و جعله بيده، و الكلمة معتلة العين واوية و ليس لها مجرد، و في المجمع: و المفوّضة قوم قالوا ان اللّه خلق محمّدا صلّى اللّه عليه و آله و فوض إليه خلق الدنيا فهو الخلاّق لما فيها، و قيل فوض ذلك إلى علي عليه السّلام و ممن قال بالتفويض المعتزلة بمعنى أن اللّه تعالى فوض أفعال العباد إليهم انتهى.

و كيف كان فقد وقع البحث في الفقه عن التفويض و المفوضة، و الظاهر ان موضوع البحث هو القول بالتفويض في الأفعال الصادرة من العبد بإرادته و اختياره، في مقابل الجبر الذي هو القول بصدور الأفعال من اللّه تعالى على نحو يكون نسبتها إلى العبد كنسبة الحركة إلى الصورة في الثوب الذي تحركه الرياح، و القائل بالتفويض يعتقد بصدورها عن

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست