responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 506

يسبق إليها يد محكومة بالصحة، و يجوز تملكها، ثم تعرضوا لأقسامها و شرائط إحيائها و حيازتها و بيان حريمها و غير ذلك، فراجع عنوان الإحياء.

و منها: البحث عن تعلق حق الإمام به بعد الإحياء و التملك، فإنه لما أباح الشارع حيازته و تملكه أوجب إخراج كسر معين منه إلى الإمام، و هذا الحكم يكون بالطبع متأخرا عن الحكمين السابقين، فإنه لما استفيد من الأدلة تحليل الأنفال تحقق بالاحياء موضوع الغنيمة و شمله أدلة الخمس، و البحث عن هذا واقع في باب الخمس.

ثم أن الأصحاب قد قسموا المعادن إلى ظاهرة و باطنة، و الأولى ما لا يحتاج الوصول إلى جوهرها إلى السعي و المؤنة و لا تفتقر إلى الإظهار، لكونها ظاهرة بنفسه كالملح و الكبريت و الموميا و الأحجار الكريمة و نحوها، فلا يجري فيها الإحياء و التحجير، و الثانية هي التي يحتاج الوصول إلى جوهرها إلى العمل و صرف المؤنة، فالشارع للوصول إلى جوهرها محجّر، و الواصل إليه محيي، فراجع باب الإحياء. و لا يخفى عليك ان عد الأقسام المذكورة من المعادن الظاهرة لعله كان بالنسبة إلى أعصارهم، و إلاّ فقد يكون الجميع من الباطنة فالميزان في تشخيص أحد الصنفين و ترتيب حكمه صدق تعريفه، و قد عد الأصحاب من المعادن الأمور التالية:

الذهب، الفضة، الرصاص، الصفر، الحديد، الياقوت، الزبرجد، الفيروزج، العقيق، الزيبق، الكبريت، النفط، القير، السبخ، الزاج، الزرنيخ، الكحل، الملح، الجص، النورة، طين الغسل، حجر الرحا، حجر المرمر، الفحم الحجري، و غيرها.

غرس المغارسة

الغرس في اللغة إثبات الشجر في الأرض، و غرست الشجر أغرسه غرسا من باب ضرب أثبته، و الغراس وقت الغرس كالحصاد و القطاف، و هذا القسم من مشتقات الكلمة غير مذكور في أغلب كتب اللغة، و قد جرى في الفقه في كتاب المساقاة ذكر المغارسة، و أرادوا بها الشركة في الغرس بكيفية خاصة، و فسروها بأنها عبارة عن دفع‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست