المستأجر، تمت الإجارة، و كذا لو ناوله الثوب بقصد الخياطة و أخذه الأجير، أو بذل الدراهم بقصد الإقراض، أو بقصد القراض، أو خلّى بينه و بين الأرض المعدة للزراعة، أو بينه و بين البستان للمساقاة، أو أعطى الأرض للفقراء بقصد الوقف، أو سلم الأرض أو الدار للصلاة فيها بقصد المسجدية، أو بذله العين بقصد كونها رهنا، و كذا غيرها، فإن إنشاء عناوين تلك العقود بهذه الأفعال محقق لها.
نعم لا تصح المعاطاة في النكاح على ما يظهر من كلماتهم، فلو قصد الزواج الدائم مثلا و تراضيا أو عينا المهر و الأجر في العقد الموقت، ثم تصافحا أو تعانقا بقصد الإنشاء أو دخلت بيتها لتعيش معه بقصد إنشاء المقصود فقبلها و أجلسها في مكان، لم تتحقق الزوجية، و كذا لو ألقى الستر على رأس امرأته أو وضع مهرها في كفها أو أخرجها من بيته الذي هي فيه بقصد طلاقها لا يتحقق الإنشاء بها و إن كان جميع شرائط الطلاق حاصلا و هذا معاطاة في الإيقاع. ثم أن الأصحاب قد اختلفوا في بيع المعاطاة و الأثر الإنشائي الحاصل بها على أقوال:
الأول: انها لا تفيد إلاّ إباحة تصرف كل منهما فيما انتقل إليه، و لا تحصل الملكية إلاّ بعد تلف المال عند أحدهما، أو انتقاله عنه إلى غيره ببيع و نحوه، فيحصل الملكية لهما قبل ذلك آنا ما.
الثاني: انها بيع حقيقي تام مؤثر في الملكية المستقرة للطرفين في كل مورد يكون العقد اللفظي مؤثرا.
الثالث: انها بيع حقيقي مؤثر للملكيّة المتزلزلة إلى أن يستقر بأحد أسباب الاستقرار من التلف و الانتقال و نحوهما و التفصيل في الفقه.
عون أثم المعاونة على الإثم
المعاونة و الإعانة مصدران متقاربا المفهوم في اللغة و العرف، يقال أعانه و عاونه على أمر ساعده عليه، و تعاون القوم عاون بعضهم بعضا.
ثم انه قد وقع العنوان مورد البحث في الفقه فيما إذا لو حظ مضافا إلى الإثم و العدوان،