الشديدة في باب الأشربة المحرمة، و عن طهارته و نجاسته في باب الطهارة، و عن حرمة بيعه و المعاملة به في المكاسب المحرمة، و ذكروا في باب الحدود انه يجب الحد على من تناوله إذا كان بالغا عاقلا مختارا غير مضطر عالما بالحكم و الموضوع، قليلا كان المتناول أم كثيرا، من غير فرق في المسكر بين أنواعه، و لا في استعماله بين كيفياته من الشرب و الأكل و التزريق و التدخين و غير ذلك.
و لا يثبت الموضوع إلاّ بالبينة العادلة، و الإقرار مرتين مع اجتماع شروطه، فيحد حينئذ ثمانين جلدة، إلاّ أن يستحل شربه و حصل شرائط الارتداد فيقتل.
شرك نفع عمم المشتركات-المنافع العامة
مفهوم الكلمة في اللغة و العرف واضح، و قد وقع البحث عنها في الفقه في كتاب إحياء الموات، و كان ينبغي أن تكون كتابا مستقلا في عداد سائر الكتب الفقهية، و الظاهر من كلماتهم انه ليس المراد بها كل أرض أو محل أو عين قابلة لانتفاع الناس بها و لم يختص بشخص خاص و لم تكن ملكا لفرد أو أفراد معيّنين، و إلاّ لشملت الأنفال أيضا.
فالمراد بها كما يظهر منهم عدة أمكنة تحت عناوين خاصة. نظير الطرق، و الشوارع، و المساجد، و المدارس، و الرباطات، و الأوقاف العامة، كالدور الموقوفة لسكنى المسلمين مثلا، و الظاهر شمولها للبساتين المحدثة للتنزه و الأمكنة المتخذة للعب الشبّان و الأطفال، و الميادين المعدة للسبق و الرماية، و الحياض و البركات لتعليم السباحة و تعلمها، و ما أشبه ذلك من الأعيان الصالحة لانتفاع العموم.
ثم ان الظاهر ان الطرق و الشوارع أموال معتقة بالذات أو بالعرض، و أعيان فكت رقابها عن الملكية، فليست متعلقة لأحد، و سبب حدوثها يكون تارة بكثرة تردد الناس رجالا أو ركبانا في الأرض الموات حتى تصير شارعا، و آخرى بجعل إنسان ملكه شارعا و تسبيله لذلك الغرض و قد سلك فيه بإذنه بعض الناس، و ثالثة بإحياء جماعة أرضا ميتة واسعة و جعلها دورا و أبنية و إبقاء طرق و شوارع فيها لترددهم، و للموضوع أحكام