responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 483

منها: ما ذكروه في أحكام الأموات، و ان المريض إذا ظهر له أمارات الموت وجبت عليه أمور و استحبت له أمور:

أما الأول: فيجب عليه التوبة من سيئاته، و هي من مهام ما يجب على الناس كلهم في جميع حالاتهم، و حقيقتها الندم قلبا و العزم على عدم العود إليها، و أداء حقوق اللّه تعالى المالية كالزكاة و الخمس و الكفارات و غيرها، و غير المالية كالصلاة و الأقارير الواجبة و نحوها، و أداء حقوق الناس الواجبة أو الإعلام بها، و ردّ الودائع و الأمانات، و الوصية بها و تعيين وظيفتهما مهما أمكن، و الوصية بما يجب عليه من الصلوات و الصيام و الحج إذا توقف تنجيزها على الوصية، و تعيين القيّم على أولاده و أموالهم إذا عدّ عدمه تضييعا لهم، و يندب له الوصية بثلث ماله في وجوه الخيرات، و ان يوصي بالخيرات لأرحامه، و الفقراء، و أن يتصدق لرجاء صحته، و انه يهيئ كفنه، و من أهم ذلك إيضاح أمر صغاره، و أمواله، و ما يتعلق بتجهيزه، و تقسيم أمواله و وصيته و كيفية العمل بها و غيره، هذا بالنسبة لوظائف نفسه و أما غيره فهو كثير أيضا مذكور تحت عنوان العيادة و ما يتعلق بالناس بالنسبة للمحتضر.

و منها: ما ذكروه في باب الحجر بالنسبة لتصرفاته المنجزة حال حياته و وصيته فيما زاد عن الثلث من أمواله، و أنه محجور فيه بحجر أصلي شرعي، و قد ذكروا هناك فروعا يتضح بها حال المريض، و حكم تصرفاته فيه، نظير أن المريض ان لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح ينفذ جميع تصرفاته، إلاّ وصيته فيما زاد عن ثلث أمواله، و إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشكال أيضا في نفوذ عقوده و إيقاعاته غير المحاباتية منه، و جواز انتفاعه بماله بالإنفاق على نفسه، و من يعوله و كل تصرف لا يعد سرفا و تبذيرا، و انه قد وقع الخلاف في أن تصرفاته المنجّزة حال حياته نظير الهبة و الوقف هل هي نافذة من أصل ماله أو من ثلثه فراجع عنوان المنجّز و المعلق.

و منها: ما ذكروه في باب الإرث من توقف صحة نكاح المريض-الذي تزوج في مرضه الذي مات فيه-على دخوله بها، فإن لم يتحقق انكشف بطلانه فلا مهر و لا ميراث، و ان تحقق انكشفت صحته و ترتب جميع آثارها، راجع في ذلك عنوان الجماع.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست