responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 47

الموانع و تهيئة الماء، و من أراد إحداث الدار كفاه إصلاح الأرض للشروع في البناء و هكذا، و لا يشترط في الإحياء فعليّة الانتفاع بل هي من آثاره.

ثم ان حكم الإحياء تكليفا، هو الاستحباب بطبعه الأولى، و قد يترتب عليه الوجوب لعارض، بل الظاهر وجوبه كفاية شرعا و عقلا لما علم من ان اللّه تعالى حيث خلق الإنسان و أسكنه هذه الأرض أراد منه عمارتها قال تعالى: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ اِسْتَعْمَرَكُمْ فِيهََا) و حكمه وضعا كونه سببا لملكية المحيي لما أحياه مع شرائطه.

و حيث ان الأحياء يتعلق بالأرض و ما عليها تعرضوا في مقام تبيين معناه، لأقسام الأرضيين على الإجمال، ثم لشرائط وقوع الأحياء و صحته، ثم للآثار المترتبة عليه بعد تحققه.

أما الأول: فقد ذكروا تحت عنوان الأرض إلى أنه تنقسم بالانقسام الأوّلي إلى أربعة أقسام، الموات بالأصالة، و الموات بالعرض، و العامرة بالأصالة، و العامرة بالعرض فذكروا انّ الصالح للإحياء منها هو القسم الأول ثم الثاني، و اما الثالث فيجوز الانتفاع به و تملكه إلاّ انه لا يتحقق الأحياء فيه، و اما الرابع فهو لمعمّره و مالكه لا يجوز لأحد التصرف فيه، و الموات التي كانت جزءا من الأرض المفتوحة عنوة حال الفتح حكمها كسائر أقسام الموات يجوز إحياؤها بشرائطه.

و أما الثاني: فقد ذكروا للاحياء شروطا لعلها تبلغ ثمانية بعضها مورد وفاق الأصحاب و بعضها مورد خلافهم.

أولها: قصد التملك عند العمل و مع عدمه لم يملك و قيل بعدم اشتراطه و أنه يحصل الملك و لو لم يقصد التملك لأنه من آثار نفس العمل، لكن لا يبعد القول بأنه يشترط ان لا يقصد عدمه.

ثانيها: إذن الإمام بعد فرض كون جميع الأرض له بعنوان إمامته و ولايته على الناس، و حينئذ فإن كان حاضرا في المجتمع و أمكن الاستيذان منه وجب ذلك، كان مبسوط اليد أم لا، و إن لم يكن حاضرا أو لم يمكن الاستيذان منه فالظاهر أنه لا إشكال في

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست