responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 467

على عموديه و زوجته، و في بعض الكفارات الثابتة عليه.

و أن النفوس المحترمة إذا جنى عليها الإنسان قتلا أو طرفا في غير موارد القصاص، لا تتدارك في الشرع و عند العقلاء إلاّ بالمال، بل كل نقص أو ضرر وارد على النفوس، و الأموال، و المنافع، و الأعمال و غير ذلك، لا طريق إلى تداركها من غير جهة المال، فبه يتحقق جبران كل نقص، و به يكمل نقصان كل عيب.

ثم انه قد وقع البحث في الفقه عن الأموال التي ليست بملك و لا ينطبق عليها عنوانه، و هي التي سموها بالمباحات الأصلية، كالنبات و بعض الأشجار النابتة في الأرض الموات، و الحيوانات الوحشية في البراري و البحار، و الطيور كذلك، و ذكروا أن الجميع من الأموال التي لا ربّ لها إلاّ الربّ تعالى، و ليس ملكا لأحد حتى الإمام، و ان حكمها جواز الانتفاع بها و تملكها لكل أحد.

ألف قلب المؤلفة قلوبهم

ألفه يألفه في اللغة أنس به و أحبه فهو آلف أي أنيس، و الجمع ألاّف، و الّف الكتاب تأليفا جمعه، و ألّف الشي‌ء وصل بعضه ببعض، و ألّف بينهم أوقع الألفة، و المؤلفة الطائفة التي أوقع في قلوبهم الألفة، وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ في القرآن هم الذين يتحرى فيهم بتفقدهم أن يصيروا من جملة من وصفهم اللّه تعالى بقوله‌ (وَ لََكِنَّ اَللََّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ) .

و الكلمة قد استعملت في الفقه في باب الزكاة في أقوام رتب عليهم في الشرع كونهم أحد الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة و هم طوائف:

الأولى: الكفار الذين يراد استمالتهم إلى الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد و الدفاع، فإن النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يعطي الصدقات لعدة من أشراف العرب دفعا لاذاهم، أو طمعا في إسلامهم و إسلام أتباعهم.

الثانية: قوم وحّدوا اللّه تعالى و خلعوا عبادة غيره، و لم يدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و كان رسول اللّه يتألفهم بالمال و العطاء حتى يحسن إسلامهم فجعل‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست