responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 458

الأصحاب في موارد من الفقه للتعرض لما رتب عليه من الأحكام.

فمنها: كونه في الشريعة من أكبر المحرمات و أفظعها و أشنعها.

و منها: كونه سببا لحدوث الجنابة على الفاعل و المفعول بإدخال الحشفة و ان كان موضوع الحد يتحقق بما دون ذلك، فموضوع الحد أعم من موضوع الجنابة، و الجنابة الحاصلة منه جنابة من الحرام فيترتب عليها حكمها الخاص من نجاسة عرقه أو مانعيته عن الصلاة و لو لم يكن نجسا.

و منها: سببيته لحرمة أم الموطوء و أخته و بنته على الواطئ تحريما مؤبدا مع سبقه على العقد، بالغا كان الموطوء أو غير بالغ دون العكس، فلا تحرم الطوائف الثلاث من الواطي على الموطوء، كما أنه لا يؤثر اللواط في الحرمة مطلقا إذا وقع بعد العقد.

و منها: سببيته لاستحقاق كليهما الحد مع اجتماع الشرائط، و قد ذكر الأصحاب في باب الحدود أنه لا يثبت اللواط إلاّ بإقرار الفاعل أو المفعول الواجدين لشرائط الإقرار أربع مرات أو بشهادة أربعة رجال عدول بالمعاينة.

و حد اللواط هو القتل إلاّ أنه يتخير الحاكم بين ضرب عنقه بالسيف، و إلقائه من شاهق كجبل و نحوه مشدود اليدين و الرجلين، و إحراقه بالنار، و رجمه، و يجوز الجمع بين إحدى العقوبات و الإحراق بعدها.

و اللواط بالمعنى الثاني أي التفخيذ أو الوضع بين الأليتين حده مائة جلدة من غير فرق بين المحصن و غيره.

و المجتمعين تحت إزار واحد إذا لم يكن بينهما رحم و لم تكن ضرورة يعزران بما يراه الحاكم و كذا يعزر من قبل غلاما أو امرأة أو صبية غير زوجته بشهوة.

لوث اللوث

اللوث في اللغة التلطخ يقال لاث ثيابه في التراب لطخها به و لوّث ثيابه في الطين لطخها به.

و في اصطلاح الفقهاء عبارة عن كل أمارة ظنية قامت عند الحاكم على صدق دعوى‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست