responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 453

المرأة ثياب الرجال على نحو يستلزم إبداء بدنها و زينتها و شعرها، و لبس الرجل ما يشتبه به الأمر على النساء في النظر عليه، و الدخول عليهن فتأمل.

لحو اللحية

اللحية في اللغة شعر الخدين و الذقن، و الجمع لحى كسدرة و سدر، و في المجمع: اللحى كفلس عظم الحنك و اللحيان بفتح اللام العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما و يقال لملتقاهما الذقن، و عليهما نبات الأسنان السفلى، و اللحية كسدرة الشعر النازل على الذقن، و جمعها لحى كسدر انتهى.

ثم أن الكلمة مستعملة في النصوص و كذا في فتاوى الأصحاب في معناها اللغوي، و قد رتب عليها في الشريعة أحكام، نظير أنها جمال للرجل كما أن شعر الرأس جمال للمرأة، و أنه يستحب تسريحها، و يكره تطويلها، و أنه لو أزال شخص لحية آخر قهرا عليه، وجبت عليه ثلث دية الرجل ان نبتت بعده، و وجبت عليه تمام ديته ان لم تنبت فهي نظيرة شعر رأس المرأة فيما إذا إزالة أحد قهرا عليها.

و في تحريم حلقها للرجل إشكال و لم أر من أفتى بجوازه من أصحابنا و قد أفتى بحرمته بعضهم، و هي مقتضى جريان السيرة القطعية بين المتدينين المتصلة بزمان المعصومين و النبي صلّى اللّه عليه و آله، بل و لعلها مستمرة بلحاظ سيرها القهقري، بين المتدينين من كل ملة و أمة و بين الأنبياء و حواريهم حتى تنتهي إلى آدم النبي عليه السّلام و لم ينقل كما لم يعهد من أحد منهم حلقها و كذلك كان الأمر قطعا من صدر الإسلام و أول ظهوره، بين النبي صلّى اللّه عليه و آله و أمته و أصحابه و التابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، فكانوا ملتزمين بها ذامّين من حلقها معاملين معهم معاملة الفساق في الأمور التي يعتبر فيها العدالة، و قد ادعى الإجماع عليه بعض أصحابنا و هناك من النصوص أيضا ما لا يخلو عن ظهور فيه و التفصيل في الفقه.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست