responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 450

الثالث: ان ما أشرنا إليه من قاعدة تعاد، يستفاد من الاستثناء في الصحيح، بل و من جميع الأدلة المثبتة لأجزاء الصلاة و شرائطها و موانعها، إذ لا معنى لجعلها إلاّ عدم تحقق الماهية المطلوبة بدونها، و وجوب إعادتها، بل هي مقتضى حكم العقل بان من لم يأت بالمأمور به على وجهه وجب عليه الإتيان به كذلك، و هذه القاعدة مطلقة من حيث كون الإخلال بها صادرا عن عمد أو سهو أو نسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع كما كان الأمر كذلك في القاعدة الأولى.

الرابع: أن العناوين الخمسة المأخوذة في موضوع قاعدة تعاد الصلاة، و إن كانت مطلقة من الجهة السابقة إلاّ أنه لا إطلاق لها من حيث نفسها، و ذلك لأن المراد من الطهور فيها الطهارة من الحدث دون الخبث، فيدخل الإخلال بالخبثية تحت قاعدة لا تعاد، و المراد بالوقت الإخلال به بوقوع الصلاة قبله لا بعده فإنها حينئذ لا تكون باطلة كان الخارج جميع أجزائها أو بعضها إذ الأول محكوم بالصحة بأدلة القضاء، و الثاني في الجملة بأدلة من أدرك ركعة من الوقت، كما أن في التقدم أيضا تبطل إذا وقعت قبله بجميع أجزائها، دون ما إذا وقع شي‌ء منها في الوقت إذا دخل فيها بعد الفحص، فإنها صحيحة أيضا لقسم آخر من قاعدة من أدرك كما عرفت تحت عنوانها.

و المراد من خلل القبلة وقوع الصلاة على نحو الاستدبار أو ما بينه و بين اليمين و اليسار، و أما الانحراف منها إلى ما بين اليمين و اليسار، فهو مورد قاعدة لا تعاد لحكومة دليله على دليل القاعدة و أما الخلل من ناحية السجود ففيها إذا زاد سجدتين في ركعة أو نقصهما فيها و إلاّ فيدخل تحت قاعدة لا تعاد.

الخامس: إطلاق الإعادة في خلل الخمس الشامل لصورة العلم و الجهل و النسيان، يدل على أن الخمسة أركان للصلاة، فإن ركنية شي‌ء لعمل منتزعة من إطلاق انتفاء العمل بنقصه أو زيادته كان عن علم أو جهل أو نسيان، و مقتضى ظاهر الاستثناء انحصار الركنية فيها، و قد دل الدليل على أن النية أيضا شرط ركني في الصلاة، كما أن تكبيرة الإحرام جزء ركني، و على هذا فيقع التعارض بين ما دل على ركنيتهما و الصحيح أي‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست