responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 446

31-لم يجعل اللّه تعالى لهم على المؤمنين سبيلا فلا يجوز لهم تملك المسلم بعنوان العبد.

32-ليس لهم ولاية على القاصرين مع وجود الولي المسلم فلو كان هنا صغار و مجانين كانت الولاية عليهم، للمسلم من الأب و الجد دون الكافر، و ان كانوا كفارا تبعا.

33-ليس للكافر ولاية على بنته البكر البالغة الرشيدة إذا كانت مسلمة فلها أن تتزوج بدون إذنه.

34-يحرم تجهيزهم بعد الموت بما يجهز به المسلم، من الغسل و الحنوط و الكفن و الصلاة و الدفن في مقابر المسلمين.

35-يجب نبش قبره و إخراجه منه لو دفن في تلك المقابر الى غير ذلك.

كلب الكلب

الكلب في اللغة كل سبع يعض، و غلب على الحيوان النابح المعروف، و في المفردات:

و الكلاّب و المكلّب الذي يعلم الكلب قال تعالى‌ (وَ مََا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوََارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمََّا عَلَّمَكُمُ اَللََّهُ) و البحث عنه وقع في الفقه تارة في باب النجاسات عن نجاسته و كيفية تطهير المتنجس به، و أخرى في كتاب المكاسب عن حلية بيعه و شرائه و بيان أقسامه، و ثالثة في باب الصيد عن حصول التذكية بصيده لو قتله، و محل البحث الكلب البري دون البحري لانصراف الأدلة عنه، بل ربما ادعى أن إطلاق اسم الكلب على البحري منه مجازا لكونه طبيعة أخرى مغايرة للماهية المعهودة المسماة بالكلب المشابهة له في الصورة كالإنسان البحري.

و كيف كان فقد عدوا من النجاسات الكلب، و رطوبات بدنه، و أجزائه و ان كانت مما لا تحله الحياة كالشعر و العظم و نحوهما، و لا إشكال و لا خلاف منافي نجاسته بل هي ممّا اتفق عليه الفريقان، و دل عليها الإجماع، و قامت عليها سيرة المسلمين بل و الضرورة من الدين.

و قد ذكر الأصحاب في باب الطهارة أنه لو تنجس إناء بولوغه أي بشربه الماء و نحوه منه بطرف لسانه يجب تعفيره بالتراب الطاهر النديّ مرة، و غسله بالماء بعده مرتين، و لو خالف الترتيب لم يطهر، و انه لا يجب التعفير في غير الظرف مما تنجس بالكلب و بولوغه. ـ

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست