responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 430

على الآخذ إذا كان دينا، و إذا كان عين ماله ففيه تردد، و أنه لو توقف استيفاء الحق على الترافع إليهم جاز، كما لو توقف ذلك على الحلف كاذبا جاز أيضا.

و الثاني نظير أن القاضي كما له الولاية على القضاء، له الولاية على الحكمين لإنفاذ قضائه، و على الشهود في تغريمهم إذا كذبوا أو رجعوا عن الشهادة بعد الحكم، و له الولاية أيضا على كل مولى عليه مع فقد وليّه بل مع وجوده في الجملة.

و انه يشترط فيه أمور البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و الاجتهاد، و الذكورة، و طهارة المولد، و الأعلمية ممن في البلد على الأحوط. و أنه لا بد من ثبوت هذه الشرائط عند كل من المترافعين و إلاّ لم يكن لهما التحاكم إليه. و ان من وظائفه وجوب التسوية بين الخصوم في السلام و آداب الكلام و أنواع الإكرام و العدل في الحكم، و ان كان أحدهما كافرا جازت الزيادة في تكريم المسلم و أما الحكم فيجب العدل فيه مطلقا. و لا يجوز له أن يلق أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه إلاّ أن يعلم بكون الحق له و هكذا.

قمر يسر زلم القمار-الميسر-الأزلام

القمار في اللغة مصدر من قامره مقامرة و قمارا أي راهنه و لاعبه في القمار، فهو لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا، بأيّة آلة كانت، و في المجمع تقامروا لعبوا بالقمار و اللعب بالآلات المعدّة له على اختلاف في أنواعها نحو الشطرنج و النرد و غير ذلك، و ربما أطلق على اللعب بالخاتم و الجوز انتهى.

و كيف كان لا اصطلاح خاص للشرع و المتشرعة فيه و هو بمعناه اللغوي قد وقع موضوعا للأحكام الشرعية و موردا للبحث في الفقه فهو حرام تكليفا و فاسد وضعا، بمعنى حرمة المأخوذ به، بل هو من آكد المحرمات الشرعية الثابتة في جميع الشرائع الإلهية، لكونه معرضا لإثارة الفتنة بين نفسين أو أكثر، و مؤديا إلى الجرح و القتل و أخذ الأموال قسرا، و أكله بالباطل، و إلى فساد كبير. ـ

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست