responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 427

تنبيه: ذكر الأصحاب أنه لا ريب في شرعية القسمة كتابا لقوله تعالى‌ (وَ إِذََا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبى‌ََ) و قوله‌ (أَنَّ اَلْمََاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ) و سنة فإنه قد روي أن عبد اللّه بن يحيى كان قساما لأمير المؤمنين عليه السّلام، و قسم رسول صلّى اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر على ثمانية عشر سهما، و قال أن الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود و عرفت الطرق فلا شفعة، و إجماعا بل و ضرورة كما في الجواهر (ج 26 ص 309) .

قصص القصاص

قصّ يقصّ الشعر و نحوه في اللغة قطعه و قص يقص قصصا عليه الخبر حدثه به، و قص يقص قصا و قصصا أثره تتبعه، و قاصه قصاصا و مقاصة بما كان قبله، أوقع به القصاص و جازاه و فعل به مثل فعله، و في المجمع: القصاص بالكسر اسم للاستيفاء و المجازاة قبل الجناية من قتل، أو قطع، أو ضرب، أو جرح، و أصله اقتفاء الأثر، فكان المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل مثله فعله فيجرح مثل جرحه و يقتل مثل قتله و نحو ذلك.

و كيف كان فقد وقع البحث في الفقه عن القصاص بمعناه المعروف في اللغة و العرف، لكونه موضوعا لأحكام شرعية تكليفية و وضعية، و عقد الأصحاب كتابا في الفقه للبحث عن أسبابه الموجبة له، و شروطه، و ما يثبت به، و كيفية استيفائه، يشتمل على فروع هامة مبينة لحقيقته و آثاره، و قد لا حظوا الأمور المذكورة تارة في قصاص النفس، و أخرى في قصاص ما دون النفس من الطرف و المنافع.

أما القصاص في النفس، فذكروا في بيان أسبابه أن الموجب له إزهاق النفس المعصومة عمدا بشرائط مقررة. فالمراد بالمعصومة من حكم الشارع بحرمة إزهاقه مطلقا، فقتل النفس المهدورة لا قصاص فيه كانت مهدورة مطلقا. كالباغي للإمام، و الناصب، و الساب للنبي صلّى اللّه عليه و آله و نحوهم، أو بالنسبة للقاتل كالمهاجم المريد قتل إنسان، و القاتل بالنسبة لولي الدم، و المحكوم بالقتل حدا بالنسبة بمجري الحد و غيرهم، و المراد بالعمد ما لم يكن شبه العمد و الخطأ المحض فان هنا عناوين ثلاثة تعرض على قتل الإنسان:

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست