responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 423

الجزئي و تملك الكلي، فهو عقد يحتاج إلى إيجاب من المقرض و قبول من المقترض، و يشترط فيهما شروط المتعاقدين، و يتحقق بكل لفظ دال على المقصود بأي لغة كان كما يتحقق بالمعاطاة.

و يتفرّع على العنوان فروع تبين حقيقته و شروطه نظير انه لا بد أن يقع القرض على العين الخارجية، فلا يصح قرض الدين و المنفعة على الأحوط، و ان أمكن قبضهما بقبض المصداق أو ذي المنفعة، و أنّ القرض من العقود اللازمة بالنسبة للعين المقترضة، و الجائزة بالنسبة لبدلها، فليس للمقرض مطالبة العين بعد القبض، و له مطالبة البدل حتى مع ذكر الأجل، و يشترط فيه القبض و الإقباض و بهما يملك المقترض العين و المقرض البدل على ذمة المقترض، و شرط الزيادة فيه للمقرض ربا محرم و للمقترض جائز و قد ذكر عدة من أحكام القرض تحت عنوان الربا فراجع.

قسم القسامة

قسم الشي‌ء يقسمه و أقسمه في اللغة جزّأه و فرّقه، و أقسم باللّه حلف به، و القسامة الجماعة يحلفون على الشي‌ء و يأخذونه، و القسامة الأيمان تقسم على أولياء الدم، و هي اسم من أقسم وضع موضع المصدر كأكرم إكراما و كرامة، و في المجمع: القسامة بالفتح هي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل و ادعوا على رجل انه قتل صاحبهم و معهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين ان المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا، قال بعض المحققين و القسامة تثبت مع اللوث و قدرها خمسون يمينا باللّه تعالى في العمد إجماعا و في الخطاء على الأشهر و قيل خمسة و عشرون انتهى.

و في النهاية: القسامة بالفتح اليمين كالقسم و حقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم و لم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست