responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 421

في جميع النوافل أيضا بوجوب شرطي بمعنى عدم صحتها بدون الفاتحة كما سيأتي و ذكروا في المقام أن وجوب الفاتحة في الصلاة في الجملة من ضروريات المذهب لكن ليست ركنا منها.

و تجب القراءة أيضا في موارد انطباق العناوين الثانوية الواجبة عليها، كوقوعها متعلقة للنذر، و العهد، و اليمين، و الاستيجار، و أمر الإمام، و الوالدين في الجملة، و صيرورتها مقدمة لواجب أو ترك حرام، و متعلقة للشرط في ضمن العقد و نحو ذلك.

و القراءة المندوبة عبارة عن الواقعة منها جزء للصلوات المندوبة و كل ما يقرؤه الإنسان من القرآن الكريم في أي وقت و زمان، على اختلاف في درجات فضيلتها من جهة زمان الإتيان بها، كشهر رمضان و غيره و من جهة مكانه كالمسجد الحرام و سائر المساجد.

و القراءة المحرمة قراءة العزائم الأربع أو خصوص آياتها في الفريضة، و أن يقرأها الجنب و الحائض و النفساء، و قراءة سورة في الفريضة يفوت الوقت بقراءتها و ما أشبه ذلك، و القراءة المكروهة قراءة القرآن حال الحدث الأكبر و الأصغر و قراءة ثانية السورتين المأتي بهما في الفريضة قرانا بناء على عدم حرمة القرآن فيها.

تنبيه: عمدة البحث عن القراءة في الفقه ترجع إلى جزئيتها من كل صلاة، و حرمة قراءة أربع سور من الكتاب الكريم في الفريضة، و حرمة قراءة آيات السجدة من تلك السور على المحدث بالأكبر، و كون البسملة جزء من كل سورة عدا الفاتحة، و اختلاف حكمها في الفرائض من حيث وجوب الجهر و الإخفات في بعضها لكل من للرجل و المرأة المذكور تحت عنوان الجهر، و جواز قراءة ترجمتها في الصلاة بلسان غير لسانها مع إمكان الأصل، و تعين القراءة في الركعتين الأولتين، و التخيير بينها و بين التسبيح في الثالثة و الرابعة، إلى غير ذلك مما ذكروه في المطولات.

قرن القران

القران بالكسر مصدر يقال قارنه قرانا و مقارنة، صاحبه و اقترن به، و في المجمع: و قرن بين الحج و العمرة من باب قتل أو ضرب جمع بينهما في الإحرام، و الاسم القران بالكسر،

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست